الحقة وإمامة الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد.
وكذا تلقينه بذلك من قبل أولى الناس به بعد إكمال الدفن عند انصراف المشيعين رافعا به صوته. كما يستحب تربيع القبر، ورشه بالماء. والأفضل أن يستقبل من يفعل ذلك القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى الرجلين ثم يدور إلى الجانب الآخر، فإن فضل منه شئ فالأولى صبه في وسطه. وفي بعض النصوص أنه يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب، كما يظهر من بعضها استحباب تكرار الصب في كل يوم إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا، كما يستحب أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر عند رأسه مع تفريج الأصابع وغمزها فيه بعد رشه. وأن يستغفروا له ويدعوا له بمثل (اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك). إلى غير ذلك.
(مسألة 320): يكره تعميق القبر أكثر من ثلاثة أذرع - وهي تقارب المتر والنصف - ونزول الأب في قبر ولده، وكذا نزول غير المحرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم عليه التراب إلى غير ذلك.
تتميم..
فيه مسائل ثلاث الأولى: إذا مات الحمل دون أمه، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، وإلا جاز تقطيعه مقتصرا من ذلك على ما تقتضيه الضرورة، ولو خيف على الأم من الاحتياط في ذلك كان الاحتياط لها مقدما على الاحتياط له. وإن ماتت هي دونه واحتمل حفظ حياته باخراجه وجب ولو بشق بطنها، لكنه يخاط بعد ذلك.
الثانية: يجب إجراء تمام أفعال التجهيز على أجزاء الميت في موارد: