الفصل الثالث في شروط الوضوء يشترط في الوضوء أمور:
الأول: إطلاق الماء، وقد تقدم توضيحه في أول كتاب الطهارة.
الثاني: طهارة الماء.
(مسألة 90): إذا كان العضو الوضوئي نجسا فإن كان الماء قليلا غير معتصم لم يمكن غسل ذلك العضو به للوضوء إلا بعد تطهيره من النجاسة، لأنه ينجس الماء القليل بصبه عليه، فلا يصلح لأن يتوضأ به، وإن كان الماء معتصما - لكونه كرا أو له مادة - أمكن تطهير العضو من النجاسة والوضوء به دفعة واحدة، فلو وضع العضو النجس تحت ماء الإسالة مثلا ونوى الوضوء بذلك طهر العضو وتحقق الوضوء، نعم الأحوط استحبابا تطهيره أولا، ثم غسله للوضوء بعد ذلك.
الثالث: عدم استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر، على تفصيل تقدم في الفصل الثالث من مقصد الماء وأحكامه.
الرابع: النية، وهي تتقوم بأمرين:
أحدهما: قصد الوضوء بالغسل والمسح، فلو غسل الأعضاء أو مسحها من دون أن ينوى الوضوء لم يتحقق الوضوء.
(مسألة 91): يكفي نية الوضوء إجمالا، فلو أراد شخص بأن يتعلم الصلاة مثلا فرأى رجلا يتوضأ ويصلي ففعل مثله ناويا متابعته في ما فعل صح منه الوضوء وإن لم ينو الوضوء بعنوانه لجهله به، لأن نية المتابعة ترجع إلى نية الوضوء إجمالا.