خاتمة في الاعتكاف وهو التعبد لله تعالى باللبث في المسجد والمكث فيه. والأحوط استحبابا أن يكون بقصد عبادة أخرى من صلاة أو قراءة أو ذكر أو دعاء.
والكلام فيه يكون في ضمن فصول..
الفصل الأول في شروطه يشترط في الاعتكاف - مضافا إلى الايمان والعقل أمور:
الأول: النية. وهي القصد للمكث في المسجد وعدم الخروج منه إلا لحاجة، وأن يكون ذلك قربة لله تعالى، كسائر العبادات على النحو المعتبر فيها. ووقتها عند طلوع الفجر. ويشكل تقديمها في الليل إذا نوى أنه سيكون معتكفا عند طلوع الفجر، بل الأحوط وجوبا حينئذ تجديد النية. نعم إذا نوى الاعتكاف المشروع على إجماله من أثناء الليل أو عند الفجر أجزأه ذلك ولا يضره الغفلة أو النوم حين طلوع الفجر.
(مسألة 132): لا يجوز العدول من اعتكاف لآخر اتفقا في الوجوب أو الندب أو اختلفا، سواء كانا معا عن نفسه أم عن غيره أم مختلفين.
الثاني: الصوم، فلا يصح بدونه، ويترتب على ذلك أنه لا يصح في زمان أو حال لا يصح فيه الصوم، كيوم العيد وكما لو كان المعتكف مسافرا.
(مسألة 133): يكفي الصوم لغير الاعتكاف كصوم شهر رمضان وقضائه وصوم