يكفر ببدنة - وهي البعير - فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما، وقيل: له إيقاعها في السفر، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوبا عدم إيقاعه في السفر.
(مسألة 74): الأقوى عدم مشروعية الصوم المندوب في السفر، إلا صوم الأربعاء والخميس والجمعة في ضمن عمل خاص لقضاء الحاجة في المدينة المنورة.
(مسألة 75): إذا لم يعلم بحرمة الصوم في السفر فصام صح صومه. وإن علم في الأثناء بطل صومه. ولا يلحق الناسي بالجاهل، فإنه لا يصح منه الصوم في السفر مطلقا على الأحوط وجوبا.
(مسألة 76): يصح الصوم من المسافر إذا كان حكمه التمام في الصلاة كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.
الخامس: عدم المرض الذي يضر به الصوم، فلا يصح الصوم من المريض الذي يضر به الصوم، سواء أكان الضرر بشدة المرض أم طول فترة علاجه كل ذلك بالمقدار المعتد به عرفا، كما أنه لا يصح الصوم من الصحيح إذا كان موجبا لحدوث مرض له. أما المريض الذي لا يضر الصوم بمرضه فيصح منه الصوم ويجب عليه.
(مسألة 78): الضعف المؤقت ليس مرضا ولا مسوغا للافطار وإن كان شديدا، إلا أن يكون تحمله حرجيا فيجوز به الافطار. نعم إذا لزم استحكام الضعف المعتد به بحيث لا يزول بمضي أيام الصوم أو يحتاج إلى علاج طويل فهو نوع من المرض المسوغ للافطار.
(مسألة 79): إذا لم يطق المكلف الصوم إلا بترك العمل اللازم لمعاشه، فإن أمكن تهيئة المعاش بدونه باستيهاب أو دين أو غيرهما من دون حرج لزم