المبحث الثاني في أوقات الفرائض اليومية ونوافلها وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب. إلا أنه يجب تقديم الظهر على العصر ووقت المغرب والعشاء للمختار من المغرب إلى نصف الليل، إلا أنه يجب تقديم المغرب على العشاء. وأما المضطر - لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها - فيجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء قبل الفجر. لكن ينوي بهما حينئذ الأمر الفعلي المردد بين الأداء والقضاء. بل ذلك هو الأحوط وجوبا في حق العامد في تأخيرهما عن نصف الليل، فإنه وإن كان آثما بالتأخير إلا أنه يبادر إليهما قبل الفجر بنية الأمر الفعلي المردد بين الأداء والقضاء. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
(مسألة 9): الفجر الصادق هو البياض المعترض في جانب المشرق الذي يتزايد وضوحا وجلاء حتى تطلع الحمرة ثم الشمس. وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل في الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود، وهو يتناقص ويضعف حتى ينمحي.
(مسألة 10): الزوال منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، الذي تميل فيه الشمس إلى جانب المغرب بعد منتهى ارتفاعها. ويعرف بزيادة ظل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو بحدوث ظله بعد انعدامه.
(مسألة 11): نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق.