(مسألة 66): لا بأس بلبس ما يصنع من الحرير الممزوج بغيره، وإن كان الحرير أكثر ما لم يكن الخليط مستهلكا عرفا، بحيث يصدق على النسيج أنه حرير خالص.
(مسألة 67): إذا شك في كون اللباس حريرا جاز لبسه والصلاة فيه، وكذا إذا تردد بين الحرير الخالص وغيره.
(مسألة 68): إذا صلى في الحرير جهلا به أو بحرمته ومانعيته أو نسيانا لهما صحت صلاته.
(مسألة 69): يجوز إلباس الصبيان الحرير أو الذهب. لكن لا تصح صلاتهم فيهما.
الفصل الثالث في تعذر الساتر الشرعي تقدم في أول الفصل الثاني أن الأحوط وجوبا في الساتر الصلاتي أن يكون من سنخ الثياب واللباس. وحينئذ إن تعذر ذلك فإن وجد المصلي ما يتستر به كالحشيش وورق الشجر والقرطاس ونحوها تستر به وأتم صلاته. وإن تعذر عليه ذلك أيضا وأمكنه التستر بالطين والوحل ونحوهما وجب أيضا وأتم صلاته. وإن تعذر عليه ذلك وأمكنه النزول في حفيرة ضيقة يتم بها ركوعه وسجوده وجب عليه ذلك. وإن كان الأحوط وجوبا أن يستر عورته بيديه، رجلا كان أو امرأة. ويلحق بالحفيرة نحوها كالبناء الضيق والتنور ونحوهما، وإن كان الأحوط وجوبا تقديم الحفيرة مع الامكان.