المبحث الثالث في المستحقين للزكاة وفيه فصلان..
الفصل الأول في أصناف المستحقين وهم ثمانية كما نطق بهم الكتاب المجيد:
الأول والثاني: الفقير والمسكين، والثاني أسوأ حالا من الأول، ويكفي في كل منهما عدم قدرته على القيام بمؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله من غير إسراف.
والغني بخلافهما، وهو من يقدر على القيام بمؤنة سنته بالنحو المذكور.
(مسألة 38): إذا كان الشخص غير مالك لمقدار المؤنة المذكورة إلا أنه كان قادرا على تحصيلها بصنعة أو حيازة أو تجارة لم تحل له الزكاة. ولو لم يفعل تكاسلا لم تحل له، إلا أن يمضي وقت التحصيل، كما لو كان وقت التحصيل فصلا خاصا من السنة فلم يفعل حتى مضى الفصل المذكور، فيحل له أخذ الزكاة حينئذ.
(مسألة 39): إذا كان قادرا على تعلم صنعة تكفيه فلم يفعل لم يحل له أخذ الزكاة. نعم إذا مضى وقت التعلم جاز له أخذها. وكذا يجوز له الأخذ لسد نفقته في مدة التعلم. وإن كان الأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا لم يقدر على سد حاجته بالاستدانة مع القدرة على الوفاء بعد التعلم وعلى ما إذا صار في مقام التعلم.
(مسألة 40): إذا كان له رأس مال يتكسب به أو ضيعة يستنميها أو عقار أو آلات أو حيوانات يؤجرها أو يعمل عليها لكن لا يكفيه ما يحصله منها جاز