باختلاف البلدان والأمكنة وجبت قيمة بلد الاخراج والعزل أيضا دون بلد المكلف.
الفصل الرابع في وقت إخراجها وقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر والأحوط وجوبا عدم تأخيرها عن الزوال، والأفضل - بل الأحوط استحبابا - تقديمها على صلاة العيد لمن يصليها.
ويكفي في ذلك العزل ولو مع عدم الدفع لانتظار المستحق كما سيأتي. فإذا مضى الزوال ولم يخرجها، فالأحوط وجوبا المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤديها مهما طال الزمان، ولو مات قضيت عنه.
(مسألة 108): يجوز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأفضل إخراجها في وقتها.
(مسألة 109): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس المتقدمة أو من قيمتها، والظاهر عدم تحققه بعزلها في ماله على نحو الإشاعة، بأن يجب عليه صاع مثلا، فيخرج صاعين ينوي أن نصفهما فطرة ونصفهما الآخر باق على ملكه. نعم لو نوى الزائد صدقة مستحبة من دون أن يبقى في ملكه شئ فالظاهر كفايته في تحقق العزل. والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالعزل على نحو الإشاعة مع مال الغير، كما لو وجب عليه صاع، فعزل الفطرة في طعام قدره صاعان مشترك بينه وبين غيره.
(مسألة 110): إذا عزلها لم يجز له تبديلها بغيرها. ولو فرط فيها كان ضامنا.
وكذا لو لم يؤدها مع وجود المستحق على الأحوط وجوبا، وإن جاز له ذلك