الفصل الرابع في شروط التيمم يشترط في التيمم أمور:
الأول: النية على نحو ما تقدم في الوضوء، ولا بد من حصولها من حين الضرب.
(مسألة 369): لا تجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل حتى لو اجتمعت أسبابهما بل يكفي تيمم واحد عنهما حينئذ.
الثاني: المباشرة مع الامكان، بحيث يستقل المتيمم بالاتيان بأجزاء التيمم السابقة. نعم مع تعذر ذلك يجوز الاستعانة بالغير لكن لا بد من نية المتيمم، ولا تكفي نية الغير الذي ييممه.
(مسألة 370): لا بد مع الاستعانة بالغير من الضرب بيدي المتيمم والمسح بهما مع الامكان، نعم مع تعذر ذلك يضرب الغير الأرض بكفيه ويمسح بهما وجه المتيمم وظاهر كفيه.
الثالث: الترتيب بين أجزاء التيمم على النحو المذكور في ما تقدم.
الرابع: الموالاة على الأحوط وجوبا وإن كان التيمم بدلا عن الغسل. ولا بد فيها من تعاقب الأجزاء وعدم الفصل بينها، بحيث يصدق أن المتيمم منشغل بالتيمم عرفا من حين الشروع فيه حتى يكمله ولا يصدق أنه تركه في الأثناء ثم عاد إليه.
(مسألة 371): إذا خالف الترتيب عمدا أو سهوا وجب عليه التدارك على ما يطابقه بتكرار الجزء الذي قدمه إذا كان حقه التأخير، فلو ضرب بكفيه الأرض