ذمته على أكله للطعام، وعلى ذلك يجوز للفقير بعد أن تملك الطعام أن يبيعه على المكفر وغيره.
(مسألة 67): إذا كان التكفير بالاعطاء والتمليك أجزأ إعطاء المد من الطعام للصغير، أما إذا كان التكفير بالاشباع فلا بد من أن يزيد الصغير بقدر فرق ما بين أكله وأكل الكبير، فإن لم يتيسر ضبط ذلك قام صغيران مقام كبير واحد. ولا بد من مراجعة ولي الصغير في الحالين.
(مسألة 68): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
الأول: ما مر من النوم الثاني وما بعده للجنب حتى يطلع الفجر.
الثاني: إذا أفسد صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر أو بالكذب على الله تعالى والنبي والأئمة عليهم السلام، أو بالاحتقان بالمائع، أو تعمد القئ.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما. على الأحوط وجوبا.
الرابع: من استعمل المفطر في شهر رمضان من دون مراعاة وفحص عن الفجر ثم تبين له أنه كان بعد طلوع الفجر، سواء اعتقد عدم طلوعه أو شك في ذلك. أما إذا كان استعماله للمفطر بعد المراعاة بأن نظر بنفسه إلى الفجر فلم يره، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، هذا في شهر رمضان، أما في غيره من الصوم الواجب والمندوب، فيبطل الصوم مطلقا إذا تبين وقوع المفطر بعد الفجر، من دون فرق بين صورة المراعاة وغيرها. ويستثنى من ذلك كله استعمال المفطر في أوائل طلوع الفجر بالمقدار اللازم عند الاستمرار بالأكل حتى يؤذن المؤذن العارف بالفجر، فإنه لا يضر بالصوم مطلقا.
(مسألة 69): إذا تعذرت المراعاة لحبس أو نحوه، أو علم بعدم رؤية