(مسألة 481): إذا بطلت صلاة الاحتياط فالأحوط وجوبا إعادتها ثم إعادة الصلاة نظير ما تقدم في المسألة (477) عند الكلام في تخلل المنافي.
الفصل الثالث في قضاء الأجزاء المنسية تقدم في مبحث السجود وجوب قضاء السجدة المنسية، كما تقدم في مبحث التشهد وجوب قضاء التشهد الأخير إذا ذكره المصلي بعد السلام.
والأحوط وجوبا قضاء بعض التشهد إذا نسيه. ولا يقضي غير ذلك من الأجزاء.
وأما التشهد الأول إذا نسيه أو نسي بعضه وذكر بعد الركوع فيجزيه عند سجود السهو.
(مسألة 482): يجب في القضاء جميع ما يعتبر في الجزء الصلاتي من الأجزاء والشروط. والأولى عدم الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي، بل هو الأحوط استحبابا، لكن الظاهر عدم بطلان الصلاة لو فصل به.
(مسألة 483): إذا شك في نسيان الجزء الذي يقضى بنى على عدمه، ولو علم به وشك في قضائه بنى على العدم إلا أن يخرج الوقت أو يتحقق منه الفراغ عن الصلاة بالنحو المتقدم في المسألة (480).
(مسألة 484): إذا ذكر الجزء المنسي بعد خروج وقت الصلاة قضاه.