المبحث الثاني في أفعال الصلاة ويجب فيها النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة، فهنا فصول..
الفصل الأول في النية الصلاة من العبادات التي تجب فيها النية، ولا بد فيها من الاتيان بالأفعال بقصد كونها صلاة، قربة إلى الله تعالى على نحو ما تقدم في الوضوء، وقد تقدم هناك أنه لا بد من عدم وقوع العبادة بوجه محرم، وتقدم كثير من الفروع المتعلقة بالنية الجارية في المقام.
(مسألة 130): لا بد من تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها ويمتثل أمرها، فإذا كان عليه صلوات متعددة ونوى الاتيان بصلاة منها مرددة بين الفريضة والنافلة أو بين الأدائية والقضائية أو بين القضائيتين بطلت صلاته. نعم يكفي تعيينها إجمالا، كما لو نوى الصلاة الواجبة عليه فعلا وكان الواجب عليه صلاة واحدة لا يعرف نوعها صحت صلاته، وكذا لو نوى ما وجب عليه أولا مثلا - فيما إذا كان الواجب عليه متعددا -.
(مسألة 131): لا يعتبر نية القضاء والأداء مع وحدة الصلاة الواجبة عليه، فلو علم انشغال ذمته بصلاة ظهر مثلا وترددت بين أن تكون أدائية وقضائية كفى نية الظهر الذي انشغلت بها ذمته. بل لو نوى الصلاة الخاصة بتخيل أنها أدائية فبانت