الفصل الرابع في ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة تجوز الصلاة في النجاسة في موارد:
الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس، حتى تبرأ. نعم إذا لم يكن الجرح أو القرح مبنيا على استمرار النجاسة، بل يمكن تطهيره ويبقى طاهرا من دون أن يبرأ فالظاهر عدم العفو عن نجاسته.
(مسألة 442): يختص العفو بما إذا كانت سراية النجاسة مستندة لطبيعة الجرح أو القرح بمقتضى المتعارف. أما لو استندت لأمر خارج عن ذلك فلا عفو، كما لو مس الجرح بيده فتنجست، فإنه لا يعفى عن نجاستها.
(مسألة 443): كما يعفى عن الدم في الجروح والقروح يعفى عن القيح الخارج من الجرح أو القرح والدواء الموضوع عليهما والعرق المتنجس بهما.
نعم يشكل العفو عن الأشياء الخارجية الملاقية للجرح أو القرح، كما لو وقع عليه ماء جرى منه للموضع الطاهر.
(مسألة 444): الظاهر عدم العفو عن دم الجروح والقروح الباطنية، كدم الرعاف وقروح المعاء الذي قد ينزل من الأسافل ودم البواسير. بل يشكل العفو عن دم البواسير الظاهرة، والأحوط وجوبا التطهير منه.
(مسألة 445): إذا كانت الجروح أو القرح متقاربة بحيث لا يجدي عرفا التطهير من بعضها في تخفيف النجاسة لتعرض ما ينجس بسببه للنجاسة بسبب الآخر لم يجب التطهير منه عند برئه، وإن كان يوجب تخفيف النجاسة دقة، بل