الفصل الثالث في جنسها وقدرها يجزئ في الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل قوت شائع يقوت به المكلف عياله، من ذرة أو أرز أو أقط أو لبن أو غيرها، والأفضل التمر، ثم الزبيب.
(مسألة 101): الأحوط وجوبا الاقتصار على الصحيح وعدم الاجتزاء بالمعيب إلا أن يكون قوتا شائعا يقوت به المكلف عياله.
(مسألة 102): لا يشترط اتحاد ما يخرجه المكلف عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر. نعم لا يجزئ عن الواحد الصاع الملفق من أكثر من جنس واحد.
(مسألة 103): المقدار الواجب إخراجه صاع. وهو ثلاثة كيلوات وأربعمائة وثمانون غراما تقريبا، وإن دفع ثلاثة كيلوات ونصفا أو زاد عليها كان احتياطا وافيا.
(مسألة 104): لا يجزئ ما دون الصاع من جيد أحد الأجناس وإن كان مساويا في القيمة للصاع من متوسطها أو رديئها.
(مسألة 105): يجوز دفع القيمة من النقود ونحوها من الأوراق المالية المتداولة في عصورنا، دون غيرها من أنواع المتاع والعروض.
(مسألة 106): اللازم دفع القيمة السوقية العامة، ولا عبرة بالسعر الرسمي ولا بسعر الحصة التموينية التي تتعارف في بعض المناطق.
(مسألة 107): إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف الأوقات والأزمنة وجبت قيمة وقت الاخراج والعزل دون قيمة وقت الوجوب، وإذا اختلفت القيمة