المقصد الخامس في التيمم وفيه فصل:
الفصل الأول في مسوغاته وهي أمور:
الأول: عدم الماء الكافي للوضوء أو الغسل بالمقدار الذي يتحقق به أقل الواجب من دون فرق بين أن يستند فقده للماء قهرا عليه وأن يكون لتفريطه به، كما لو كان عنده ثم أراقه.
(مسألة 338): لو احتمل وجود الماء وجب الفحص عنه حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بعدمه.
(مسألة 339): يكتفي المسافر في الفلاة بأن يطلب الماء في الأرض السهلة - وهي المنبسطة - غلوتين من كل جانب يحتل وجوده فيه، وفي الأرض الحزنة غلوة واحدة، وهي رمية سهم متعارفة.
(مسألة 340): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو غيرهما. وكذا إذا عجز عن الطلب أو كان مجهدا له بنحو يبلغ الحرج.
(مسألة 341): إذا فرط في الطلب حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ثم القضاء بعد ذلك إلا أن ينكشف عدم وجود الماء في محل الطلب، فلا يجب القضاء.