الثامن: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى تذللا وخضوعا لله تعالى، فإن المشهور بطلان الصلاة به. لكنه لا يخلو عن إشكال والأظهر الكراهة.
نعم إذا كان فيه ترويج للباطل كان محرما، وكذا إذا أتى به بقصد التشريع على أنه أمر موظف في الصلاة، وحينئذ مع الالتفات لذلك يكون مانعا من التقرب بالصلاة فتبطل. نعم لا بأس بالاتيان به تقية أو سهوا.
التاسع: تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة فإنه حرام، ومبطل للصلاة على الأحوط وجوبا. ولا يبطل إذا أتى به سهوا. وكذا تقية، بل قد يجب.
(مسألة 303): إذا شك في حصول أحد القواطع المتقدمة بنى على عدمه.
(مسألة 304): إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة.
(مسألة 305): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه - كما سبق - وبالعين والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، والقران بين السورتين، ونفخ موضع السجود، والبصاق، والتمطي والتثاؤب ومدافعة البول والغائط والريح والتكاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
خاتمة الأحوط وجوبا عدم قطع الفريضة اختيارا. ويجوز لكل غرض راجح ديني أو دنيوي كأداء الواجبات والمستحبات الفورية وكحفظ المال وحبس الغريم والدابة ونحوهما. ومنه القطع لايقاع الصلاة على الوجه الأكمل، كما لو