المبحث الرابع في بقية أحكام الزكاة (مسألة 68): للمالك الولاية على صرف الزكاة في مصارفها السابقة عدا سهم العاملين عليها، لم تقدم من عدم الولاية على نصبه لغير الإمام ونائبه الخاص.
وحينئذ لا يجب على المالك دفع الزكاة للحاكم الشرعي ليتولى صرفها في مصارفها، بل لو دفعها إليه لا يكون الحاكم إلا وكيلا عن المالك، ولو انشغلت ذمة المالك بها لم تبرأ بالدفع للحاكم، بل تتوقف براءتها على صرف الحاكم لها في مصارفها.
(مسألة 69): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، ولا على أفراد صنف واحد فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
(مسألة 70): الزكاة حق متعلق بالعين يمنع على الأحوط وجوبا من التصرف الخارجي فيها بالاتلاف ونحوه. ولو تصرف فيها المالك بالنحو المذكور ضمنها، وكذا لو فرط في أداء الزكاة حتى تلفت العين.
وأما لو تصرف فيها بالنقل بالبيع ونحوه. فإن كان التصرف المذكور في تمام النصاب نفذ البيع وبقيت الزكاة متعلقة بالعين، فإن أداها البايع من غير العين سلمت العين للمشتري، وإن أداها من العين كان للمشتري خيار تبعض الصفقة وإن لم يؤدها البايع وسلم العين للمشتري كان ضامنا لها ووجب على المشتري أداؤها أيضا، فإن أداها رجع على البايع، وإن أداها البايع سقطت عنه.
أما لو كان التصرف ببعض النصاب بحيث يقصر عن مقدار الزكاة فالأحوط وجوبا جريان الحكم السابق عليه، لكن إذا أدى المشتري الزكاة لم يرجع على البايع إلا أن يكون أداؤه لها بإذنه، فإن لم يأذن تعين الرجوع للحاكم الشرعي