الفصل الأول في طهارة الماء ونجاسته الماء طاهر بالأصل، وهو بجميع أقسامه ينجس بملاقاة النجاسة إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. وأما إذا لم يتغير بها فإنما ينجس بالملاقاة إذا كان قليلا دون الكر ولم يكن له مادة، أما إذا بلغ الكر أو كان له مادة فإنه لا ينجس بملاقاتها من دون تغير. وهو المسمى بالماء المعتصم.
(مسألة 1): إنما ينجس الماء القليل بملاقاة النجاسة مع استقراره، أما إذا كان متدافعا بحيث يصدق عليه الجريان عرفا باتجاه معين فلا ينجس منه إلا موضع الملاقاة، دون ما قبله. فإذا جرى من الأعلى للأسفل، ولاقى الأسفل النجاسة لم ينجس الأعلى، وإذا اندفع من الأسفل للأعلى - كما في النافورات - ولاقى الأعلى النجاسة لم ينجس الأسفل، وكذا إذا جرى من اليمين للشمال ولاقى جانب الشمال النجاسة لم ينجس من جانب اليمين وهكذا.
(مسألة 2): الماء القليل كما ينفعل بملاقاة النجس ينفعل بملاقاة المتنجس بجميع أقسامه.
(مسألة 3): الكر بحسب الحجم سبعة وعشرون شبرا مكعبا. والأحوط وجوبا القياس بالشبر المقارب لربع المتر. وأما الكر بحسب الوزن فهو أربعمائة وأربعة وستون كيلو غرام ومائة غرام، والأحوط استحبابا ما يزيد على ذلك قليلا حتى يبلغ أربعمائة وسبعين كيلو غراما.
(مسألة 4): المراد بالماء الذي له مادة هو المتصل بغيره بحيث إذا نقص