وعليهما الفدية عن كل يوم بمد، ولا قضا عليهما. نعم يشرع لهما الصوم مع القدرة وعدم الضرر، بل هو أفضل.
(الثالث): ذو العطاش، ويجري عليه حكم الشيخ والشيخة، والمراد به من به داء العطش. أما من يعطش اتفاقا من دون مرض فلا يشرع له الافطار، بل يشرب بقدر ضرورته ويبقى على الصوم، كما تقدم في المسألة (43) من الفصل الثالث.
(الرابع): الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهدا لها - بسبب طبيعة الحمل - من دون أن يضر بها أو بحملها، فإنه يسوغ لها الافطار وعليها الفدية عن كل يوم بمد مع القضاء، فإن فرطت في القضاء في أثناء السنة وجبت عليها فدية أخرى على ما يأتي تفصيله في المسألة (110) في أحكام القضاء.
(مسألة 94): إذا أضر الصوم بالحامل أو بحملها وجب عليها الافطار والقضاء في أثناء السنة، فإن لم تقض وجبت عليها الفدية، من غير فرق بين الحامل المقرب وغيرها.
(الخامس): المرضعة إذا أضر الصوم بلبنها بحيث يقل جدا، أو ينقطع ولا يعود بعد - كما هو الغالب - فيجوز لها الافطار، وتجب عليها الفدية والقضاء فإن لم تقض حتى جاء رمضان الآخر وجبت عليها فدية أخرى على ما يأتي في المسألة (110) من الفصل الثامن في أحكام القضاء.
(مسألة 95): إذا لم يضر الصوم بلبن المرضعة بالنحو المتقدم، لكن تعذر عليها الجمع بين الرضاع والصوم، إما لأنه يضر بها، أو لأنه يضر بلبنها مؤقتا فيضر برضيعها، فإن أمكن أن يستغني عنها رضيعها وجب عليها الصوم، وإلا وجب عليها الافطار والقضاء دون الفدية.