يتمضمض بالماء النجس، وإن لم يكن الطاهر من توابع الباطن فالأحوط وجوبا نجاسته، كما لو أدخل إصبعين في فمه وكان أحدهما نجسا فتلاقيا في الفم برطوبة ثم انفصلا وأخرجا منه.
(مسألة 413): مع الشك في الملاقاة يبنى على الطهارة، وكذا مع العلم بها والشك في أن الملاقي هو الطاهر أو النجس، وكذا مع العلم بملاقاة النجس والشك في وجود الرطوبة، أو في كونها مسرية.
الفصل الثالث في أحكام النجاسة يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثيابه، وإن لم تكن ساترة للعورة من دون فرق في الصلاة بين الواجبة والمستحبة، بل حتى صلاة الاحتياط. وكذا قضاء الأجزاء المنسية. بل هو الأحوط استحبابا في سجود السهو. نعم تصح الصلاة على الميت مع النجاسة.
(مسألة 414): لا بد من طهارة مسجد الجبهة بالمقدار الذي يجب إمساس الجبهة له. ولا يضر نجاسة ما زاد على ذلك مما يمس الجبهة أو يمس بقية المساجد السبعة أو غيرها من أجزاء بدن المصلي فضلا عما لا يمسه. نعم مع الرطوبة وسريان النجاسة لبدن المصلي أو لباسه لا تصح الصلاة، كما تقدم.
(مسألة 415): لا تضر نجاسة الغطاء في صلاة المستلقي أو المضطجع إذا لم يصدق عليه اللباس، إلا إذا لف المصلي به جسده بحيث يصدق أنه صلى فيه.