تقدر على حفظ طهارته لأكثر من صلاة مع عدم لزوم الحرج من ذلك. كما أن الأحوط وجوبا أن يكون غسله في النهار.
(مسألة 455): لا يلحق بالأم غيرها ممن يربي الطفل من النساء فضلا عن الرجال.
(مسألة 456): إذا كان عندها ثياب متعددة تحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو نحوه فهي بحكم الثوب الواحد.
(مسألة 457): لا يعفى عن نجاسة بدنها من بول ولدها، بل لا بد من تطهيره للصلاة.
الخامس: جميع موارد الاضطرار للصلاة مع النجاسة أو لزوم الحرج من تجنبها. وقد تقدم حكم الانحصار بالثوب النجس في المسألة (427) من الفصل السابق.
الفصل الخامس في التطهير من النجاسات وهو يختلف باختلاف المطهرات، وهي أمور..
الأول: الماء المطلق الطاهر، وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه ويستولي عليه. بل تقدم في المسألة (11) من الفصل الأول من أحكام المياه أنه يطهر الماء المطلق النجس.
وأما الماء المضاف وسائر المائعات فلا تطهر به إلا أن تستهلك فيه لغلبته عليها بكثرته بحيث تنعدم فيه عرفا. ولا بد في طهارتها حينئذ من طهارة الماء