مقدمة:
المعيار في ثبوت الخمس الملك والاستفادة الشخصية، فلا يثبت في الأموال العامة ولا في الأموال غير المملوكة من المباحات الأصلية أو المتعينة للجهات العامة. وإنما يثبت في الأموال المملوكة لأشخاص بأعيانهم من دون فرق بين الملكية الاختيارية والقهرية. كما لا يعتبر التكليف في من يجب في ماله الخمس. فيثبت الخمس في مال الطفل والمجنون، ويتولى إخراجه الولي.
وحيث ظهر ذلك فالبحث في المقام في فصلين..
الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس وهو أمور:
الأول: الغنائم المنقولة المأخوذة بالحرب من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان بإذن الإمام. أما إذا لم يكن بإذنه فإن كان الإمام مبسوط اليد ولم يكن القتال واجبا فالغنيمة كلها للإمام، وإن لم يكن الإمام مبسوط اليد - ولو لغيبته - فيجب في الغنيمة الخمس لا غير. وكذا إذا وجب القتال على المسلمين من دون إذنه، كما في القتال دفاعا عند تعذر استئذانه، فإنه لا يجب في الغنيمة - حينئذ - إلا الخمس.
(مسألة 1): ما يؤخذ من الكافر الحربي من غير قتال لا يجب فيه الخمس إلا أن يزيد على مؤنة السنة على النحو الآتي في الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.