وأما في المرأة فليس المني منها إلا ما يخرج من القبل عند بلوغ الشهوة الذروة. ولا أثر لما يخرج لنضح البلل بملاعبة أو نحوها بدون بلوغ الشهوة الذروة.
الثاني: الجماع، ولو بدون إنزال المني ويتحقق بدخول الحشفة في القبل. بل الأحوط وجوبا تحققها بدخولها في الدبر من الرجل والمرأة. وبه تتحقق الجنابة في حق الفاعل والمفعول به وإن لم يكن مكلفا. نعم في ثبوت الجنابة بوطء الميت للفاعل والمفعول به إشكال وإن كان هو الأحوط وجوبا. وأما الادخال في فرج البهيمة فالظاهر عدم تحقق الجنابة به مع عدم إنزال المني.
الفصل الثاني في أحكام الجنابة (مسألة 172): لا يصح من الجنب جميع ما لا يصح من غير المتوضئ مما تقدم في غايات الوضوء، كما لا يصح الصوم منه أيضا على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.
(مسألة 173): يحرم على الجنب جميع ما يحرم على غير المتوضئ مما تقدم.
كما يحرم عليه أيضا الكون في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله مطلقا. بل لو أصابته جنابة فيهما وجب عليه المبادرة للخروج بعد التيمم. وأما في سائر المساجد فيستثنى الاجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر، والدخول لأخذ شئ منها، ويحرم ما عدا ذلك.
(مسألة 174): لا يجوز للجنب الدخول للمساجد لوضع شئ فيها، نعم يجوز له وضع شئ فيها حال الاجتياز، كما يجوز إذا لم يستلزم الدخول فيها.