في داخل حبات العنب فلا إشكال في حليته، وإن غلى ماء العنب في داخله فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه، وكذا لو غلى ماء العنب في داخله بتعريضه لحرارة النار رأسا من دون أن يوضع العنب في ماء.
(مسألة 405): الفقاع نجس وإن لم يظهر إسكاره. وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله.
العاشر: عرق الإبل الجلالة، بل كل حيوان جلال على الأحوط وجوبا.
(مسألة 406): الظاهر عدم نجاسة عرق الجنب من الحرام. نعم الأحوط وجوبا أنه مانع من الصلاة، فإذا أصاب الثوب لا تصح الصلاة فيه حتى يغسل.
(مسألة 407): إذا تردد الشئ بين الطاهر والنجس يحكم بطهارته، كما إذا تردد الشعر بين أن يكون من الماعز وأن يكون من الخنزير. وهكذا كل ما يشك في طهارته لاشتباه حاله.
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة لا ينجس الجسم الطاهر بملاقاة النجاسة إلا مع الرطوبة المسرية التي تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة سواء كانت مائية أم دهنية. وأما الندى الذي لا ينتقل إلا بمدة طويلة - كالحائط الذي يتأثر بالرطوبة - فلا تسري به النجاسة.
(مسألة 408): الذوبان من دون رطوبة مسرية لا يكفي في التنجيس فالفلزات إذا أذيبت في بوتقة نجسة لم تنجس.