الفصل الخامس في أحكام الجماعة (مسألة 423): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الركعتين الأوليين إذا ائتم به فيهما، فتجزيه قراءته.
(مسألة 424): الأحوط وجوبا عدم القراءة خلف الإمام في الركعتين الأوليين من الاخفاتية بقصد الخصوصية، نعم يجوز له القراءة لا بقصد الخصوصية بل بما أن قراءة القرآن لا تبطل الصلاة، كما أنه يكره له السكوت ويستحب الاشتغال بالذكر، كالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم). وأما في الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، والأفضل له الاستماع والانصات له، بل هو الأحوط استحبابا. وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة، سواء كان عدم السماع لصمم أم بعد أم غيرهما.
(مسألة 425): لو شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جازت له القراءة.
(مسألة 426): المسبوق بركعة أو أكثر لا يتحمل عنه الإمام في ثالثته أو رابعته القراءة، بل إن أدراك الإمام في الركوع سقطت عنه القراءة كما لو أدركه في ركوع الأوليين، وإن أدركه قائما قبل الركوع قرأ نفسه فإن ركع الإمام قبل أن يأتي بالسورة أو قبل أن يتمها اجتزأ بما قرأ وركع معه، ويجوز له إتمام السورة إذا لم يخل بالمتابعة العرفية.
وكذا إن الإمام قبل أن يأتي المأموم بالفاتحة أو قبل أن يتمها. وإن كان الأحوط استحبابا له إتمامها إذا لم يخل بالمتابعة العرفية، والانفراد من أجل القراءة إذا أخل الاتمام بالمتابعة. وإذا علم قبل الدخول في الصلاة بعدم إدراكه