محرم، وثالثه، وسابعه، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا.
(مسألة 130): يكره الصوم في موارد:
1 - صوم يوم عرفة لمن يخاف أن يضعفه عن الدعاء، أو كان الهلال مشكوكا بحيث يحتمل كونه عيدا.
2 - صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه.
3 - صوم الولد نافلة بدون إذن والده.
(مسألة 131): يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، ولو بعض النهار على الأحوط وجوبا. ويستثنى من ذلك من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وهو من قتل في الأشهر الحرم، أو في الحرم، فإنه يجب فيه التتابع التام وإن استلزم صوم الأيام المذكورة. ويحرم أيضا صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان. وصوم نذر المعصية بأن ينذر الصوم شكرا على فعل حرام، أو ترك واجب، أما إذا نذر الصوم ليكون تثبيطا له عن الحرام وزاجرا له عن المعصية فلا بأس به، ويحرم صوم الوصال، وهو صوم الليل والنهار، ولا بأس بتأخير الافطار في الليلة إلى اليوم الثاني إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط استحبابا اجتنابه.
والأحوط استحبابا للزوجة أن لا تصوم إلا بإذن الزوج إذا لم يناف حقه، وأما إذا نافى حقه فلا يجوز لها الصوم.
ونسأله تعالى التوفيق والسداد، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
والحمد لله رب العالمين