انعقاد الجماعة ثم احتمل فقدها أو فقد بعضها في الأثناء بنى على بقاء الجماعة.
الفصل الرابع في شروط إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة - مضافا إلى العقل والايمان - أمور:
الأول: طهارة المولد، فلا تصح إمامة ولد الزنا.
الثاني: الرجولة إذا كان في المأمومين رجل، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة. وفي صحة إمامة الصبي ولو لمثله إشكال، فالأحوط وجوبا عدم الائتمام به.
الثالث: العدالة وهي عبارة عن كون الانسان متدينا بحيث يمتنع من الكبائر، ولا يقع فيها إلا في حالة نادرة لغلبة الشهوة أو الغضب. ومن لوازم وجودها حصول الندم والتوبة عند الالتفات لصدور المعصية بمجرد سكون الشهوة والغضب. أما إذا كثر وقوع المعصية منه لضعف تدينه وإن كان يندم كلما حصل ذلك منه فليس هو بعادل.
(مسألة 415): الكبائر هي الذنوب التي أوعد الله عليها النار. وهي كثيرة يأتي التعرض لجملة منها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى.
(مسألة 416): لا يجوز الصلاة خلف من يشك في عدالته، بل لا بد من إحرازها بأحد أمور: (أحدها): العلم الناشئ من المعاشرة أو غيرها (ثانيها): البينة إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها مما يوجب الاطلاع على العدالة بوجه مقارب للحس، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين بدون ذلك وإن أوجب للشاهد العلم. وإذا شك في مستند الشهادة يحمل على الأول ما لم تقم أمارة