الفصل الأول في النية (مسألة 1): يشترط في صحة الصوم النية وتتقوم بأمور:
الأول: نية ترك المفطرات الآتية.
الثاني: أن ينوي بتركها الصوم.
الثالث: أن يكون الداعي للصوم هو التقرب لله تعالى. ولا يضر فيه أن يكون ترك المفطرات لدواعي أخر - كتعذر حصولها أو عدم الرغبة فيها - ما دام الداعي لقصد الصوم بذلك هو التقرب، ويكفي فيها النية الارتكازية بحيث لو سئل لقال أريد الصوم، ولا يجب استحضارها تفصيلا.
(مسألة 2): لا يضر عروض الغفلة المطلقة بنوم أو نحوه في صحة الصوم إذا سبقت النية المذكورة، فلو نوى الصيام غدا ونام حتى طلع عليه الفجر صح صومه، بل يصح صومه حتى لو استمر نومه من قبل الفجر إلى ما بعد الغروب.
نعم الأحوط وجوبا عدم صحة الصوم بعروض السكر والاغماء في أثناء النهار.
(مسألة 3): لا يجب قصد الوجوب ولا الاستحباب، ولا الأداء ولا القضاء ولا غير ذلك بل يكفي قصد الصوم عن أمره. نعم مع تعدد الأمر لا بد من تعيين الصوم المنوي ولو إجمالا، كما لو نوى الصوم الذي انشغلت ذمته به أولا فإنه يصح صومه ويقع عما نواه.
(مسألة 4): من يصوم عن غيره باستئجار أو تبرع ينوي امتثال الأمر المتوجه لمن يصوم عنه وتفريغ ذمته.
(مسألة 5): لا يجب العلم بالمفطرات بخصوصياتها، بل يكفي نية ترك