المبحث السابع في الأغسال المستحبة وهي أغسال كثيرة مذكورة في كتب الفقه والأدعية والزيارات وغيرها لا يسع المقام استقصاءها، إلا أنه لما تقدم منا في المسألة (184) من الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة أن كل غسل مشروع يجزئ عن الوضوء فالمناسب في المقام التعرض لجملة مما يثبت عندنا مشروعيته واستحبابه، ثم نشير لغيره مما لم يثبت عندنا استحبابه وإنما يحسن الاتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء. وحينئذ نقول: الاغتسال المستحبة على أقسام ثلاثة:
القسم الأول الأغسال الزمانية: وهي التي تستحب لخصوصية الزمان، وهي عدة أغسال:
ومنها: غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة ووقته من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الزوال. ويقضى بعده إلى آخر نهار يوم الجمعة، فإن لم يقضه حينئذ قضاه يوم السبت.
(مسألة 326): مع إعواز الماء وقلته على المكلف في تمام يوم الجمعة يجوز تقديم غسله يوم الخميس. ولو أخطأ المكلف في اعتقاده ذلك، ينكشف بطلان غسله. ومن ثم لو احتمل ذلك جاز له التقديم برجاء المطلوبية من دون أن يجتزئ به عن الوضوء.
ومنها: غسل يومي العيدين - الفطر والأضحى - ووقتهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.