كما يكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه، خصوصا حال البول. وأن يستقبل الريح ببوله. بل يكره استقبال الريح واستدبارها في حال التخلي والبول معا، والبول في الأرض الصلبة ونحوها مما يوجب التعرض لنضح البول على البدل. والبول في ثقوب الحيوانات، وفي الماء، خصوصا الراكد.
كما يكره حال الجلوس للتخلي الكلام بغير ذكر الله تعالى والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وأن يكون في اليد التي يستنجي بها خاتم فيه اسم الله تعالى، بل يكره استصحاب الخاتم الذي فيه اسمه تعالى أو شئ من القرآن إلى غير ذلك مما ذكروه.
الفصل الرابع في الاستبراء يستحب للرجل إذا بال أن يستبرئ من البول بتنقية المجرى مما تبقى فيه من البول. والأحوط الأولى في كيفيته: أن يمسح بشئ من الضغط من المقعدة إلى أصل الذكر ثلاثا ثم يعصر أصل الذكر إلى طرفه - ويستحلب ما فيه من البول.
ثلاثا، ثم ينتر طرف الذكر ثلاثا.
(مسألة 48): إذا خرج من المكلف بعد البول بلل مشتبه مردد بين البول وغيره من المواد الطاهرة كالمذي، فإن كان قد استبرأ بنى على طهارته وعدم انتقاض وضوئه به لو كان قد توضأ، وإن لم يكن قد استبرأ بنى على نجاسته وانتقاض وضوئه به.
(مسألة 49): يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة ما إذا علم بنقاء المجرى من البول لعصر أو حركة أو طول مدة أو غيرها.