(مسألة 588): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، بل المواضع المذكورة كغيرها فيه.
(مسألة 589): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بينة القصر كان له العدول للتمام وبالعكس. نعم الأحوط وجوبا الاستمرار في التمام مع القيام للركعة الثالثة فلا يشرع الهدم منه والرجوع للقصر.
(مسألة 590): لا يجري التخيير في بقية المساجد ومشاهد المعصومين عليهم السلام ونحوها من المواضع الشريفة غير ما تقدم.
(مسألة 591): لا يجري التخيير المذكور في قضاء الصلوات الفائتة قصرا.
بل الأحوط وجوبا عدم جريانه في الصلاة التي تفوت في المواضع المذكورة، بل يتعين الاتيان بها قصرا.
(مسألة 592): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ". وفي الحديث: " إن ذلك تمام الصلاة ".
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة (منها): صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة، وكيفيتها ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى (الشمس) وفي الثانية