داخلا في مهنة الغوص.
(مسألة 14): يشترط في وجوب الخمس في هذا القسم بلوغه - بعد استثناء مؤنة الاخراج - النصاب، وهو قيمة دينار، ويجري هنا ما تقدم في المعدن من حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك.
(مسألة 15): يجب الخمس في العنبر وإن أخذ من وجه الماء. والأحوط وجوبا عدم اعتبار النصاب فيه وإن أخذ بغوص أو بآلة.
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم إذا لم تكن واجدة لعنوان زائد من دار أو خان أو بستان أو نحوها. بل مطلقا على الأحوط وجوبا. كما أن الأحوط وجوبا العموم لغير الشراء من أسباب انتقال الملك.
(مسألة 16): لا يسقط هذا الخمس بإسلام المشتري، فيجب عليه أداؤه لو لم يؤده حال كفره. وكذا لا يسقط بيع الأرض على المسلم فيكون البيع فضوليا في مقدار الخمس. نعم إذا كان المشتري مؤمنا حل له الخمس من الأرض وملكه بالشراء.
السادس: المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز الحرام منه عن الحلال، ولم يعرف صاحبه فإن إخراج الخمس منه يحلله. ومصرف الخمس في هذا القسم هو مصرف سائر أقسام الخمس.
(مسألة 17): إذا تميز الحرام لم يشرع الخمس، بل لا بد من التصدق بالحرام بعد اليأس من الوصول لصاحبه، كما هو الحال في سائر الأموال المجهولة المالك.
(مسألة 18): الظاهر أن التصدق بمجهول المالك لا يتوقف على استئذان الحاكم الشرعي وإن كان هو الأحوط استحبابا.