المبحث الثالث في غسل الاستحاضة كل دم يخرج من الرحم لا يحكم عليه بأنه حيض أو نفاس فهو محكوم بأنه دم استحاضة وهو موجب للحدث، فيمتنع على المستحاضة جميع ما يمتنع على المحدث الذي تقدم ذكره عند الكلام في ما يتوقف على الوضوء. ولا يصح منها إلا مع القيام بالوظائف الآتية.
(مسألة 221): للاستحاضة ثلاث مراتب:
الأولى: القليلة، وهي التي يلطخ فيها الدم القطنة - التي تستدخلها داخل الفرج - من دون أن ينفذ فيها ويخرج من الجانب الآخر.
الثانية: المتوسطة، وهي التي ينفذ دمها في القطنة التي تستدخلها في داخل الفرج ويخرج للجانب الآخر من غير أن يسيل عنها. نعم لا أثر لتلطخ الخرقة بالدم لمجرد مماسته للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم.
الثالثة: الكثيرة، وهي التي ينفذ دمها في القطنة ويسيل منها لقوة دفع الدم. بل الأحوط وجوبا الاكتفاء فيها بسيلان الدم لعدم وضع القطنة.
(مسألة 222): حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة مما يعد من توابعها عرفا. وأما مع الفصل المعتد به فالأحوط استحبابا الوضوء له. ولا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة، وإن كان أحوط استحبابا.
(مسألة 223): حكم المتوسطة غسل واحد لليوم، فإن كانت في أوله لزم ايقاعه قبل صلاة الصبح، وإن حدثت في أثنائه لزم ايقاعه لما بعد ذلك من الصلوات.