الفصل الثالث في أحكام الافطار (مسألة 41): المفطرات المتقدمة إنما تبطل الصوم إذا صدرت من الصائم عن عمد وعلم بأن ما يستعمله مفطر، فإذا كان لا يعلم بأن ما يستعمله مفطر، فاستعمله وهو يرى أنه حلال لم يبطل صومه، وكذا إذا دخل في جوفه قهرا بدون اختيار، أو غفل عن الصوم فاستعمل المفطر، فإن الصوم لا يبطل في جميع ذلك. نعم يبطل مع الاكراه إذا لم يبلغ حدا يخرج به عن الاختيار، كما إذا هدده شخص فخاف منه فأفطر، نعم يجب عليه القضاء دون الكفارة.
(مسألة 42): الافطار تقية من المخالفين إن ابتنى على موافقتهم في جواز الافطار وجب به القضاء دون الكفارة، كما لو أفطر بثبوت العيد عندهم تقية. وإن ابتنى على موافقتهم في كيفية الصوم مع وجوبه، فلا يبطل به الصوم ولا يجب به القضاء، كما لو استعمل بعض المفطرات عندنا لأنهم يرونها غير مفطرة، أو أفطر في النهار لأنهم يرون دخول الليل.
(مسألة 43): إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته، ولا يرتوي، ولا يفسد بذلك صومه، فإن زاد عليه عامدا بطل صومه ووجبت عليه الكفارة، أما إذا لم يخش من العطش بل كان حرجيا يصعب تحمله، ففي صحة صومه مع شرب الماء إشكال، والأحوط وجوبا إتمام الصوم ثم القضاء.
(مسألة 44): يجب على من بطل صومه في شهر رمضان الامساك عن المفطرات في بقية النهار مراعاة لحرمة شهر رمضان. فإذا وترك الامساك أثم.