الفصل الثاني في ما تنعقد به الجماعة أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أم امرأة أم صبيا مميزا، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام. ويشترط في انعقاد الجماعة أمور.
الأول: نية الائتمام من المأموم، ولو مع عدم نية الإمام للإمامة لامتناعه منها أو لجهله بوجود المأموم. نعم لا بد من نية الإمام للإمامة في صلاة الجمعة والعيدين، وكذا إذا كانت صلاته معادة، لتقوم الصلاة المشروعة بها.
(مسألة 394): لا يعتبر في انعقاد الجماعة قصد القربة لا من الإمام ولا من المأموم. فإذا كان الداعي لها غرضا مباحا، كالفرار من الشك والتخلص من القراءة انعقدت وإن لم يترتب عليها الثواب. نعم إذا وقعت بوجه محرم كالرياء أو ترويج باطل ملتفت إليه لم تنعقد لبطلان الصلاة بها. كما أنه إذا كانت الجماعة مقومة للصلاة تعين قصد القربة بها تبعا للصلاة، كما في الصلاة المعادة وصلاة الجمعة.
(مسألة 395): لا بد من نية الائتمام من أول الصلاة، فلا يصح للمنفرد العدول للائتمام في الأثناء.
(مسألة 396): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة، كما يجوز نية ذلك من أول الصلاة بأن ينوي أن ينفرد في الأثناء بعد انعقاد الجماعة، لا أنه ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الصلاة بحيث ينفرد بانتهاء البعض من دون نية، فإن ذلك لا يشرع، ولا تنعقد الجماعة حينئذ.