خاف فوت وقت فضيلتها، ومع تضيق وقت إحداهما دون الأخرى يبادر للتي ضاق وقتها وإن ضاق وقتهما قدم اليومية.
(مسألة 328): إذا شرع في صلاة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة اليومية الأدائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية، وإذا خاف فوت وقتها الفضيلي استحب له قطعها وأداء الفريضة اليومية. وإذا لم يأت بالمنافي للصلاة في الموردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصلاة الكسوف من الموضع الذي قطعها عنده، ولا يجب عليه استئنافها.
الفصل الثالث في كيفيتها وهي ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات يقرأ قبل كل منها ويعتدل في قيامه بعد كل منها، وبعد القيام من الخامس يسجد سجدتين، ويتشهد بعد سجود الركعة الثانية ويسلم.
(مسألة 329): يجب في كل ركعة من الركعتين قراءة الفاتحة وسورة وله تفريق سورة واحدة إلى الركوعات الخمسة يقرأ في الركعة الواحدة بعضا منها قبل كل ركوع حتى يتمها. وحينئذ إن ختم قبل الركوع سورة قرأ قبل الركوع الذي بعده الفاتحة وبدأ بسورة، وإن لم يختم سورة، بل هوى للركوع من بعض سورة بدأ قبل الركوع الذي بعده من حيث انتهى من تلك السورة ولم يقرأ الفاتحة حتى يتم خمسة ركوعات.
وعلى ذلك قد يكتفي بالفاتحة مرة واحدة في الركعة، كما إذا فرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، وقد يجب عليه الاتيان بالفاتحة خمس مرات