يعتبر فيه مقدار معين. الثاني: اعطاؤه مدا، ويكفي فيه جميع أنواع الطعام من دون فرق بين التمر، والحنطة، والدقيق، والرز، والماش، وغيرها. نعم الأحوط وجوبا في كفارة اليمين وما الحق به الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها، إذا كان التكفير بالاعطاء، وأما إذا كان بالاشباع فيكفي جميع أنواع الطعام.
(مسألة 62): يجب في كفارة الافطار إطعام ستين مسكينا، وكذا في سائر الكفارات فإنه لا بد من مراعاة العدد، ولا يجزي إشباع مسكين واحد مرتين أو أكثر، ولا تسليمه مدين أو أكثر عن كفارة واحدة. نعم إذا تعذر إكمال العدد أجزأ التكرار على فقير واحد، لكن مع التفريق على أيام متعددة.
(مسألة 63): إذا تعددت الكفارة في ذمة المكلف جاز تكرارها على الفقير الواحد بعددها، فإذا كان عليه كفارة إفطار عشرة أيام مثلا أجزأه إعطاء ستين مسكينا لكل مسكين عشرة أمداد.
(مسألة 64): إذا كان للفقير عيال جاز إعطاؤهم وعد كل منهم من الستين وإذا كان وكيلا عنهم، أو وليا عليهم جاز تسليمه بعددهم، لكن الطعام يكون ملكا لهم بعد قبضه فلا يجوز التصرف إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، وأما الصغار فيجب صرف حصصهم في مصالحهم.
(مسألة 65): إذا بذل الزوج لزوجته نفقتها لم يجز أخذها من الكفارة، سواء كان الزوج غنيا أم فقيرا، وكذا الحكم إذا لم يبذل لها نفقتها ولكنها كانت قادرة على أخذها منه من دون محذور شرعي أو عرفي أو حرج، إلا أن تحتاج إلى نفقة غير لازمة على الزوج فيجوز أخذها من الكفارة، كما يجوز لها ذلك إذا تعذر عليها أخذ نفقتها منه، أو لزم منه محذور أو حرج.
(مسألة 66): إذا ملك الفقير الطعام برئت ذمة المكفر، ولا تتوقف براءة