منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
قبل الفحص أو بعده - فيجب التصدق به عنه.
(مسألة 11): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا وجب تعريف بائعها به إن احتمل كونه له، ومثله الواهب لو كانت موهوبة، ولو قرب عهد البايع أو الواهب وعرف من سبقهما واحتمل ملكه له فالأحوط وجوبا تعريفه أيضا ومع عدم معرفتهم به فهو لواجده. وكذا الحال في ما يوجد في جوف السمكة إن كانت مدجنة عند المالك السابق، بحيث يتعارف ابتلاعها ما يقع في حوضه من ماله، وإن كانت مصطادة من البحر أو النهر فلا يعرف المالك السابق بالمال الموجود فيها، بل يتملكه واجده. ولا يجب الخمس في الجميع إلا أن يفضل عن المؤنة على التفصيل الآتي في الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.
الرابع: ما أخرج بالغوص أو بآلة من البحر أو النهر من الجوهر ونحوه، بل الأحوط وجوبا العموم فيه لما يخرج من البحر بنفسه فيطفو على وجهه، أو بلقيه على الساحل. وأما مثل السمك من الحيوان فهو خارج عن هذا القسم وإن أخذ بالغوص.
(مسألة 12): يختص هذا القسم بما يكون في البحر من المباحات الأصلية التي يتعارف اكتسابها بمهنة الغوص المعهودة، دون مثل ما غرق في البحر واستخرج بالغوص أو بالآلة عند ترك صاحبه له فإنه لمستخرجه من دون خمس، إلا أن يفضل عن مؤنة السنة على ما يأتي في الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.
(مسألة 13): ما يوجد من الجواهر ونحوها في جوف السمك ونحوه من الحيوانات البحرية المأخوذة بالغوص أو بالآلة لا يدخل في هذا القسم إلا أن يتعارف اكتسابه من طريق أخذ الحيوان الذي هو في جوفه، بحيث يكون عرفا
(٤٠٣)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست