كان الشك في تحقق العلامتين السابقتين مع العلم بمقدار المسافة التي قطعها فاللازم الاحتياط.
(مسألة 552): إذا اعتقد الوصول إلى الحد عند الخروج فصلى قصرا أو عند الرجوع فصلى تماما ثم تبين الخطأ وجب التدارك بالإعادة في الأول، بل في الثاني على الأحوط وجوبا.
الفصل الثاني في قواطع السفر وهي أمور..
الأول: المرور بالوطن. والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام له خلي ونفسه، بحيث يعزم على البقاء فيه وعدم الخروج منه إلا لسبب طارئ. سواء كان مسقط رأسه أم استجده. ويكفي فيه التبعية للغير كالزوج والأب ونحوهما، فوطن المتبوع وطن للتابع ما لم يعرض عنه ويخرج منه.
(مسألة 553): يكفي في الوطن المستجد السكني فيه بالنية المتقدمة، ولا يتوقف مع ذلك على قضاء مدة معتد بها، فلا يحتاج في المدة المذكورة لنية الإقامة أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وإن كان أحوط استحبابا.
(مسألة 554): يمكن تعدد الوطن، بأن يتخذ الانسان أكثر من بلد واحد مقرا له يقضي في كل منهما قسما من أوقاته ولا يخرج منها لغيرها إلا لسبب طارئ.
وحينئذ لا بد في التقصير عند السفر بين الوطنين من أمرين: