صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ".
(مسألة 150): يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مستقبلا بباطنهما القبلة، والأولى أن تكون مضمومتي الأصابع كلها أو ما عدا الابهامين. ويستحب أن يكون رفعهما مقاربا للوجه أو ما زاد على ذلك حتى يحاذي الأذنين ولا يزيد على ذلك.
الفصل الثالث في القيام وهو إنما يجب في الصلاة الواجبة مع القدرة والاختيار ويسقط فيها بالتعذر، كما يأتي. ولا يجب في الصلاة المندوبة، كما تقدم في فصل أعداد الصلاة.
(مسألة 151): يشترط في الصلاة الواجبة مع القدرة القيام حال تكبيرة الاحرام، وحال القراءة أو الذكر بدلا عنها وقبل الركوع وبعده. والاخلال به عمدا مبطل للصلاة في الجميع، بل تقدم أن من كبر جالسا سهوا تبطل صلاته. وكذا لو قرأ أو سبح أو ركع وهو جالس سهوا على الأحوط وجوبا. وأما لو قام راكعا من دون أن يهوي للركوع من القيام فلا إشكال في بطلان صلاته على ما يأتي في مبحث الركوع، كما لا إشكال في صحة صلاته لو هوى من الركوع للسجود سهوا من دون أن ينتصب قائما من الركوع، على ما يأتي في مبحث الركوع.
(مسألة 152): يجب مع الامكان الاعتدال في القيام، فإذا انحنى بظهره أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه كثيرا أو قوسهما بثني الركبتين إلى الأمام. نعم يجوز إطراق الرأس، وإن كان الأفضل انتصابه.