تضيق وقته - كما لو نذر الاعتكاف في شهر فاعتكف في آخره - وجب الاستمرار فيه وإكماله، وإن كان موسعا لم يتضيق وقته أو كان مندوبا جاز قطعه قبل إكمال يومين منه، فإذا أكمل يومين وجب الثالث ولا يجوز فسخ الاعتكاف، إلا أن يشترط عند عقد نية الاعتكاف أنه له فسخه والرجوع عنه متى شاء، فله الفسخ حينئذ حتى بعد إكمال اليومين.
(مسألة 140): الظاهر أن له اشتراط الرجوع والفسخ متى شاء وإن لم يكن له عذر أو حاجة.
(مسألة 141): إذا شرط الرجوع لنفسه حين عقد نية الاعتكاف، ثم أسقط شرطه لم يسقط، وجاز الرجوع.
(مسألة 142): يتأكد استحباب الاعتكاف في شهر رمضان، وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين " وأفضله العشر الأواخر منه، ففي الصحيح: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر وطوى فراشه ".
الفصل الثالث في أحكام المعتكف يحرم على المعتكف أمور:
الأول: الخروج من المسجد إلا أن يكون لضرورة شرعية أو عرفية. وإذا خرج لضرورة اقتصر على أدائها ثم يرجع. ولا يصلي إلا في المسجد، إلا في مكة، فإنه يجوز له أن يصلي في بيوتها إذا خرج. بل قد يدعى جواز الخروج له من مسجدها اختيارا، وإن كان الأحوط وجوبا تركه.
(مسألة 143): يجوز للمعتكف الخروج لعيادة المريض المؤمن، أو حضور