الفصل الرابع في الماء المشكوك (مسألة 23): إذا تردد المانع بين أن يكون ماء مطلقا وغيره فلا مجال لترتيب أحكام الماء المطلق عليه، بل يتعين استعمال ما يعلم بكونه ماء مطلقا، ومع الانحصار بالماء المشتبه يجمع المكلف بين الوضوء أو الغسل به والتيمم، وبعد تيسر الماء المعلوم كونه مطلقا يعيد الوضوء أو الغسل.
(مسألة 24): إذا علم بأن أحد المائعين ماء مطلق كفى تكرار الوضوء أو الغسل بهما، بل وجب ذلك مع انحصار الماء بهما.
(مسألة 25): إذا شك في طهارة الماء بنى على طهارته. إلا أن يعلم بنجاسته سابقا ويشك في تطهيره فإنه يبنى على نجاسته حينئذ.
(مسألة 26): إذا كان عند المكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر لم يجز استعمالهما في التطهير من الحدث، بل ينتقل للتيمم والأولى إهراقهما قبل التيمم.
الفصل الخامس في الماء المضاف الماء المضاف وغيره من المائعات لا تطهر من الحدث ولا من الخبث وإذا لاقت نجسا تنجس وإن كانت كثيرة أو ذات مادة، نعم مع التدافع لا تسري النجاسة للمتدافع منه، كما سبق في الماء المطلق.
(مسألة 27): إذا تنجس المائع غير الماء المطلق لا يطهر باتصاله بالكر وغيره إلا أن يستهلك، نظير ما تقدم في المسألة (15) من فصل ماء المطر.