أيها النبي ورحمة الله وبركاته " أو بحذف الواو في أول السلام.
(مسألة 494): إذا شك في تحقق موجب سجود السهو بنى على العدم، وإذا شك في عدده بنى على الأقل. وإذا علم بوجوبه وشك في الاتيان به فالأحوط وجوبا الاتيان به وإن طالت المدة.
(مسألة 495): إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل إلا مع تحقق الفراغ من العمل.
(مسألة 496): إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة في أنه هل أتى بالذكر فيها أو لا، مضى ولم يعتن، وإذا علم بعدمه فالأحوط وجوبا إعادة السجدة.
(مسألة 497): لا يبطل. سجود السهو بالزيادة فيه.
الفصل الخامس في الخلل في النافلة (مسألة 498): تبطل النافلة بالنقيصة العمدية مطلقا، وكذا بالزيادة العمدية على الأحوط وجوبا، كما تبطل بنقيصة الركن - وهو تكبيرة الاحرام والركوع والسجود - والطهارة الحدثية والقبلة على التفصيل المتقدم في مبحث القبلة سهوا. ولا تبطل بزيادة الركن سهوا.
(مسألة 499): لو نقص جزء غير ركني - كالقراءة - حتى فعل جزء ركنيا - كالركوع أو السجدتين - لم يشرع له المضي، بل لا بد له من الرجوع وتدارك الجزء غير الركني وإن استلزم زيادة الجزء الركني الذي فعله.
ويترتب على ذلك أمران:
الأول: إن من لم يقرأ في الركعة الأولى مثلا كانت الركعة الثانية هي الأولى له، ولزمه الاتيان بركعة بعدها.
الثاني: إن السجود والتشهد المنسيين لا يقضيان، بل يتعين تداركهما وإن