بانتظار مستحق خاص أو نحوه، على نحو ما تقدم في زكاة المال.
(مسألة 111): يجوز نقلها إلى غير بلد الاخراج مع عدم وجود المستحق فيه، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا صرفها فيه وعدم النقل منه، وليس من النقل إخراجها في غير بلد التكليف، لسفر المكلف إليه، أو لاخراج وكيله لها.
(مسألة 112): لو نقلها جاز دفعها في البلد الثاني ولم يجب إرجاعها لبلد الاخراج وصرفها فيه.
(مسألة 113): لو نقلها من بلد الاخراج لبلد آخر - لعدم المستحق أو مخالفة للاحتياط المتقدم - لم يجب صرفها في البلد الثاني، بل يجوز نقلها لغيره حينئذ.
الفصل الخامس في مصرفها وهو مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية، على الشرائط المتقدمة إلا أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف. وهو مقدم على نقلها من بلد الاخراج.
(مسألة 114): لا يجوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي وإن كانت مستحبة، كفطرة الفقير.
(مسألة 115): المعيار في الهاشمي الذي يجوز للهاشمي أخذ فطرته على المعيل دون العيال، فإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي جاز للهاشمي أخذ فطرته، وإن كان الأحوط استحبابا الترك.
(مسألة 116): يجوز للمالك دفعها بنفسه وبوكيله، ومنه الدفع للحاكم الشرعي إذا لم يكن له، بل لايصالها للفقير.
(مسألة 117): الأحوط وجوبا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع. ويجوز أن يدفع له