الواحد والأربعون: غيبة المؤمن، وهي انتقاصه والوقوع فيه وإعابته في غيبته. وإن كان في حضوره لم يكن غيبة وإن كان محرما.
(مسألة 21): ليس من الغيبة ذكر العيب لا بقصد الانتقاص والإعابة ولا كشفه إذا كان مستورا وإن كان ذلك محرما.
(مسألة 22): الظاهر اختصاص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه، فمع ترديد ذلك وحده، أو مع من لا يفهم كلامه لا تصدق الغيبة. نعم إذا كان المقصود من الذكر الأفهام مع عدم وجود سامع - كما في تسجيل الكلام ليسمعه الآخرون - كان محرما أيضا وملحقا بالغيبة.
(مسألة 23): لا بد في صدق الغيبة من تعيين المغتاب الذي يعاب، فلو كان مبهما غير معين لم تكن غيبة له، كما لو قال: بعض أهل البلد جبان أو أحد أولاد زيد بخيل. نعم قد يحرم من جهة أخرى، كما لو لزم من ذلك توهين مؤمن.
(مسألة 24): تجوز الغيبة في موارد:
الأول: ما إذا كان العيب ظاهرا كالحدة والعجلة. لكن لا بد من الاقتصار في الإعابة على ما يقتضيه العيب المذكور من دون تبشيع وتهويل، فضلا عن إبداء ما ليس عيبا بصورة العيب، كالانتقاص بالهزال والفقر والسمرة ونحوها.
الثاني: غيبة المتجاهر بالفسق الخالع جلباب الحياء ولو في ما لم يتجاهر فيه، أو أمام من هو متستر معه. والمراد بالتجاهر بالفسق التجاهر به أمام العامة، ولا يكفي التجاهر أمام خواصه الذين يفضي لهم بسره ويعرفون بواطن أمره.
الثالث: غيبة المظلوم للظالم. والظاهر اختصاصها بذكر ظلامته، دون بقية العيوب المستورة.
الرابع: غيبة المبدع في الدين، لاسقاطه عند الناس دفعا لضرره. بل كل من