المبحث الثالث في منافيات الصلاة وهي أمور:
الأول: فقد بعض الشروط كالطهارة من الخبث، وفقد الساتر ونحوها على تفصيل تقدم عند التعرض لها.
الثاني: الحدث سواء كان أصغر أم أكبر، فإنه مبطل أينما وقع، ولو في آخر جزء من السلام الواجب على الأحوط وجوبا. عمدا وسهوا. ويستثنى المستحاضة والمسلوس والمبطون ونحوها، كما تقدم.
الثالث: الالتفات بتمام البدن على القبلة وإن لم يكن فاحشا إلا أن يكون بالمقدار المغتفر في الاستقبال، الذي تقدم تحديده. من دون فرق بين السهو والاختيار والاضطرار لريح أو نحوه. إلا أن يضطر للصلاة بالنحو المستلزم للالتفات المذكور، كالصلاة في السفينة. وأما الالتفات بالوجه مع الاستقبال بمقاديم البدن فهو مكروه إذا لم يكن فاحشا، وإن كان فاحشا كان مبطلا.
والظاهر إن المعيار في كونه فاحشا على أن يرى ما خلفه، وهو ربع الدائرة الذي يكون في جانب الخلف ويختص الابطال به بالفريضة، دون النافلة، وبالعمد دون السهو.
الرابع: ما كان منافيا للصلاة بنظر أهل الشرع بحيث يخرج به المصلي عنها بنظرهم تبعا لارتكازياتهم، على الأحوط وجوبا كالأصوات الخارجة من الفم الحاكية عن معان خاصة من دون أن يصدق عليها الكلام وكالرقص والتصفيق ونحوه مما يستعمل في مقام اللهو والفرح، وكبعض الإشارات الواردة