(مسألة 181): لا يعتبر الموالاة في الغسل، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جف المغسول قبل الاتيان بالباقي.
(مسألة 182): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسل اليدين من المرفقين ثلاثا ثم المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا.
الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة (مسألة 183): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة فالأحوط وجوبا الجمع بين استئناف الغسل لاحتمال بطلانه، والوضوء، وهكذا الحال في كل غسل غير غسل الجنابة.
(مسألة 184): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مشروع غير غسل الجنابة واجبا كان أو مستحبا، نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه.
(مسألة 185): إذا اجتمعت أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة أجزأ عنها غسل واحد سواء أتى به المكلف بنية بعضها أم بنية الجميع ويجزئ من الوضوء، ولا سيما إذا كان المغتسل جنبا.
(مسألة 186): إذا علم بالجنابة وشك في أنه أغتسل منها بنى على العدم حتى لو كان من عادته الاغتسال، إلا أن يرجع الشك للوسواس، فإنه لا يعتني به ويبني على الطهارة.
(مسألة 187): إذا شك في أثناء الغسل في صحته أو في أنه هل غسل موضعا من البدن وجب عليه التدارك، أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ من الغسل