فالأمر لا يخلو عن إشكال والأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام، فلو فعل أحدهما كان عليه الاحتياط بضم الآخر.
(مسألة 530): إذا كان السفر مستلزما لترك أداء الواجب في بلده، فإن كان الغرض منه الفرار عن الواجب وجب التمام. وكذا إذا لم يكن الغرض منه ذلك لكن كان بحيث يؤدي الواجب لولا السفر، على الأحوط وجوبا. أما إذا لم يكن في مقام أداء الواجب سافر أو لم يسافر فالظاهر وجوب القصر.
(مسألة 531): إذا سافر المكلف سفرا مباحا في نفسه إلا أنه ركب على الدابة المغصوبة أو في السيارة المغصوبة أو نحوهما فإن كان بقصد الفرار بالمغصوب وسلبه وجب عليه الاتمام. وإلا وجب القصر.
(مسألة 532): إذا كان السفر مضرا بالنفس أو الغير ضررا يحرم إيقاعه وجب الاتمام فيه.
(مسألة 533): التابع للجائر في منصبه يتم في سفره الذي يكون من شؤون تبعيته له سواء كان مرسلا من قبله أم مشيعا له أم غير ذلك. نعم إذا كان مكرها في تبعيته له أو كان غرضه منها دفع مظلمة عن نفسه أو عن المؤمنين أو نفعهم من دون أن يلزم منها ظلم المؤمن قصر.
(مسألة 534): التابع للجائر بشخصه لا بمنصبه يقصر في سفره إلا أن يستلزم ترويجا لباطل، أو ضررا على مؤمن أو نحوهما من العناوين المحرمة.
(مسألة 535): السفر لصيد البر والبحر إن كان للقوت أو التجارة كان حلالا ووجب فيه التقصير والافطار، وإن كان للهو كان حراما ووجب فيه الاتمام والصيام. وأما نفس الصيد فالظاهر أنه حلال مطلقا.
(مسألة 536): إذا سافر لغايتين محللة ومحرمة - كما لو سافر للتجارة -