بل يبقى متجولا في الأرض. يتم. وكذا إذا كان مترددا في ذلك. وإن كان الأحوط استحبابا له الجمع بين القصر والتمام إلى أن تطول عليه المدة فيتم.
السابع: أ ن يصل إلى حد الترخص، ويعرف بأحد أمرين: (أولهما): أن يتوارى عن البيوت، بحيث يخفى شخصه على أهلها لبعده عنهم، ويعلم ذلك بأن يبعد بحيث يخفى عليه من كان واقفا أو ماشيا عندها (ثانيهما): أن يبعد بحيث لا يسمع أذان أهل البلد. ولو اختلفا فاللازم الاحتياط.
(مسألة 548): المدار في السماع على المتعارف من حيث السامح والصوت المسموع وموانع السمع. ومع اختلاف المتعارف يلزم الاحتياط ولا عبرة بالسماع بسبب مكبر الصوت أو بسبب سماعة لاقطة له. كما إن المدار في التواري على ما يستند للبعد دون ما يستند للحاجب الخارجي. وكذا على المتعارف في النظر المجرد.
(مسألة 549): الوصول إلى حد الترخص مبدأ التقصير عند خروج المسافر من بلده، ومنتهى التقصير عند رجوعه لبلده.
(مسألة 550): الأحوط وجوبا عدم التقصير عند الخروج من محل الإقامة أو المكان الذي يبقى فيه ثلاثين يوما إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، وإذا أراد الصلاة قبله جمع بين القصر والتمام. وأما عند إرادة الدخول لمكان يريد المقام فيه عشرة أيام فلا يكفي في التمام الوصول إلى حد الترخص، بل لا بد من الوصول إلى مكان الإقامة بنفسه.
(مسألة 551): إذا شك في الوصول إلى حد الترخص للشك في مقدار المسافة التي قطعها بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب. إلا أن يصلي فيهما معا فيعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، فيجب الاحتياط. وأما إذا