وعمله، فيجب التمام في السفر الذي يتكثر من المكلف ويتعارف بمقتضى وضعه الحياتي والعملي، سواء كان عمله السفر - كالمكاري والملاح وسائق السيارة - أم كان عمله في السفر - كالجابي الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته والصانع الذي يدور في صنعته - أم توقف عمله على تكرر السفر - كالحطاب الذي تعود الخروج لاحتطاب الحطب وبيعه في البلد، ومن ابتنى عمله على جلب البضاعة في فترات متقاربة وبيعها في بلده - أم كان له غرض في تكرر السفر في فترات متقاربة للزيارة أو العلاج أو الدرس أو غيرها.
(مسألة 540): إذا كان كثير السفر لما دون المسافة، وجب عليه القصر إذا اتفق له السفر إلى المسافة.
(مسألة 541): إذا كان كثير السفر لجهة معينة فاتفق له السفر لغيرها، فإن كان السفر الطارئ من سنخ السفر الذي تعوده بحيث يكون مقتضى طبيعة حياته وعمله مثله وجب عليه التمام في السفر المذكور، كالسائق على خط خاص يستأجر لخط آخر، وجالب البضاعة من مكان معين يحتاج لجلبه من مكان آخر ونحوهما.
وإن كان السفر الطارئ أجنبيا عن السفر الذي تعوده، بحيث يخرج عن مقتضى طبيعة حياته وعمله وجب عليه القصر، كالسائق والملاح ونحوهما إذا سافرا لزيارة إمام أو صديق أو لعلاج أو غيره، ومنه ما إذا ترك السائق سيارته في سفره، ورجع إلى أهله، إلا أن يتعود ذلك ويكثر منه.
(مسألة 542): من كان كثرة السفر مقتضى عمله كالتاجر الذي يدور في تجارته والملاح يكفي في إتمامه اتخاذ العمل المذكور فيتم في السفرة الأولى بلا حاجة لتكرار السفر. أما من كان كثرة سفره لداع خاص يقتضي كثرة السفر فاللازم